logo
logo
logo

الأخبار

جابر يحكم قبضته على الحفلات...لا تهرب ضريبي بعد اليوم!

جابر يحكم قبضته على الحفلات...لا تهرب ضريبي بعد اليوم!

أصدر  وزير الماليّة ياسين جابر، عبر كتاب رسمي، تعليمات إلى دوائر ماليّة مختصّة في الوزارة، تقضي بتشديد الرّقابة الضريبية على نشاط استقدام الفنانين الأجانب لإحياء الحفلات الفنية في لبنان. لما لذلك من مطارح ضريبيّة تعود بالفائدة على الخزينة العامّة. 

 

كما طلب جابر من مديرية الواردات، من ضمنها دوائر الضّرائب غير المباشرة وضريبة الدّخل وكبار المكلفيتن ودائرة تحصيل بيروت، إضافة إلى المصالح المالية الإقليمية في المحافظات ومديرية الضريبة على القيمة المضافة، إعطاء هذا الملف الأولويّة اللّازمة، والعمل على تحصيل الضّرائب والرّسوم المتوجّبة قانونًا، منعًا لأي محاولات تهرّب ضريبي. 

 

بالإضافة إلى ذلك، شدّد جابر على ضرورة عدم الإكتفاء، بإنجاز المعاملات بناءً على طلبات أصحاب العلاقة، لا سيّما تلك المتصلة بالحصول على براءة ذمة لإبرازها أمام المديرية العامة للأمن العام، بل دعا إلى المبادرة  لجمع المعلومات المرتبطة بهذا النشاط من مختلف الجهات المعنية، بما فيها المؤسسات الإعلامية والتسويقية والجهات التي تتولى بيع البطاقات.

 

وأكّدت التّعليمات ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وصولًا إلى إحالتهم إلى النيابة العامة المالية، وتحميل الموظفين المسؤولية الكاملة تحت طائلة المساءلة في حال التّقصير، خصوصًا في ما يتعلق بمتعهدي الحفلات والنشاطات الفنية بمختلف أنواعها، من حفلات غنائية وموسيقية وعروض DJ ومسرحيات ومهرجانات وعروض كوميدية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.

 

بالإضافة إلى ذلك طلب الوزير التحقق من تسجيل المكلفين لدى وزارة المالية ومدى التزامهم بموجباتهم الضريبية، بما يشمل تقديم التصاريح وتسديد الضرائب على الأرباح والضرائب النوعية الأخرى، كالضريبة على الرواتب والأجور، والمبالغ المدفوعة لغير المقيمين، والضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة.

وفي ما يخص الفنانين الأجانب، شددت التعليمات على وجوب استيفاء الضريبة المتوجبة بنسبة 17% من 50% من المبالغ المدفوعة لهم، وتحصيلها بالعملة نفسها التي دُفعت بها. كما نصّت على إخضاع الإيرادات الناتجة من الحفلات غير الخاضعة للـTVA لضريبة الملاهي المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 66/1967 بنسبة 5%، إضافة إلى استيفاء رسم الطابع المالي النسبي على العقود.

أما بالنسبة إلى صندوق تعاضد الفنانين اللبنانيين، فأكدت التعليمات ضرورة استيفاء الرسمين المنصوص عليهما في المادة 16 من القانون رقم 56/2008، وهما رسم بنسبة 10% على عقود الفنانين الأجانب، ورسم بنسبة 2% على قيمة بطاقات الحفلات والنشاطات الفنية، على أن يتم توريدهما كاملين إلى الصندوق.