
أصدرت مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي تعميمًا موجّهًا إلى إدارات المدارس الخاصة غير المجانية، ذكّرتها فيه بضرورة الالتزام بأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 515 تاريخ 6/6/1996.
وينص التعميم على أنّ القسط المدرسي يُستوفى على ثلاث دفعات على الأقل، على ألّا تتجاوز الدفعة الأولى 30% من القسط السنوي للسنة الدراسيّة السابقة، باعتبارها دفعة على الحساب.
كما شدّدت الوزارة على أنّه في حال فرض المدرسة رسمًا للانتساب أو التسجيل، لا يجوز أن يتجاوز هذا الرسم 10% من قيمة قسط السنة السابقة، على أن يُحتسب هذا المبلغ جزءًا من أصل القسط السنوي المتوجب، وليس رسمًا إضافيًا.
وطلبت مصلحة التعليم الخاص من جميع إدارات المدارس الخاصة التقيّد التام بهذه الأحكام، ولا سيما لجهة عدم تحميل الأهالي رسومًا إضافية تحت مسميات الدفعة الأولى أو رسوم الانتساب والتسجيل بما يخالف النسب المحددة قانونًا.
وختم التعميم بالتأكيد على أنه في حال عدم الالتزام، ستُتخذ الإجراءات اللازمة بحق المدرسة المخالفة وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
