
بعد غياب دام سنوات، عاد الإسكان ليمنح من جديد فرص الحصول على قرض من أجل شراء منزل. وقد حصل مصرف الإسكان على موافقة لرفع رأسماله من 100 إلى 150 مليار ليرة لبنانية، في خطوة تمهّد لمرحلة جديدة من القروض السكنية.
من جهته، أعلن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب أنّ الموافقة تمّت، مؤكّدًا أنّ رفع رأس المال يشكّل محطة أساسية في مسيرة المصرف، ويعكس قدرة إدارته على تجاوز الصعوبات وتحقيق الأهداف الموضوعة.
كما أشار حبيب أيضًا إلى أهمية الخطوة في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي واجهها القطاع خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أنها جاءت ثمرة تعاون بين المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة والموظفين الذين أسهموا في الوصول إلى هذه النتيجة. معتبرًا أن زيادة رأس المال تشكّل بداية مرحلة جديدة من العمل، معربًا عن أمله في أن تتبعها إنجازات إضافية خلال المرحلة المقبلة.
أوّلًا: أن يكون لبنانياً منذ اكثر من عشر سنوات وقد أتم الحادية والعشرين من العمر.
ثانيًا: كما يجب ألا يتجاوز دخله العائلي السقف المحدد من قبل المؤسسة، ويُحتسب ضمنه دخل الزوج والزوجة، مع إمكانية إضافة دخل الأبناء غير المتزوجين المقيمين مع ذويهم وفق الشروط المعتمدة.
ثالثًا: ألا يكون هو أو زوجه أو أحد أفراد عائلته العازبين في حال إضافة دخلهم إلى الدخل العائلي مالكاً لمسكن رئيسي يقع ضمن مسافة خمسة وعشرين كلم من مركز عمل أحدهم وإثباتاً لذلك ستطلب المؤسسة إفادة نفي ملكية من مديرية الشؤون العقارية.
رابعًا: لا يجوز أن يكون المسكن المنوي شراؤه ملكاً لأحد أصوله وإن علوا أو فروعه استناداً إلى إخراج قيد عائلي.
خامسًا: ألا يكون قد حصل هو أو زوجه على قرض إسكاني ممول كلياً أو جزئياً من الأموال العمومية.
سادسًا: أن يتعهد بإشغال المسكن موضوع القرض للسكن فقط باعتباره مسكناً رئيسياً وذلك طيلة المدة المذكورة، وأن يتعهد أيضاً بإخلاء المأجور الذي يشغله إذا كان مستأجراً كمسكن رئيسي.
سابعًا: في حال تعذر التأمين على العقار بقيمة القرض أصلاً وفائدة على المقترض أن:
a. يقدم كفالة مصرفية بقيمة القرض أصلاً وفائدة.
b. تامين عقاري لا تقل قيمته التخمينية عن ضعفي قيمة القرض أصلاً وفائدة.
ثامنًا: أن يكون قادراً على تسديد 75 % (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة القرض أصلاً وفائدة على الأقل قبل بلوغه الرابعة والستين من عمره.
تاسعًا: أن يؤمن من اصل كلفة المسكن مبلغاً يساوي الفرق بين قيمة المسكن وقيمة القرض المعطى من المصرف، علما بأن
هذا الفرق يختلف بين مصرف وآخر تبعاً للنسبة المئوية المعتمدة في تحديد القرض لدى كل من هذه المصارف .
عاشرًا: أن يعقد بوليصة تأمين على حياته لصالح المؤسسة والمصرف تشمل حالتي الوفاة والعجز الدائم بقيمة القرض أصلاً وفائدة.
إحدي عشر: أن يعقد بوليصة تأمين على المسكن لصالح المؤسسة والمصرف ضد الحريق ومخاطر الزلازل بقيمة توازي قيمة القرض أصلاً وفائدة.
إثنا عشر: يمكن للمؤسسة والمصرف أن يعقدا التأمينات المنصوص عليها في البندين10 و 11 أعلاه بموجب عقود جماعية ملزمة لجميع المقترضين على أن تستوفى كلفة التأمين مع أقساط القرض.