logo
logo
logo

اقتصاد

المالية تحدد آلية رسم الطابع المالي

المالية تحدد آلية رسم الطابع المالي

أصدر وزير المالية ياسين جابر بيانًا يوضح الآلية القانونية لفرض رسم الطابع المالي النسبي على العقود والملاحق التعديلية، استنادًا إلى المرسوم الاشتراعي رقم 67 لعام 1967 وتعديلاته، ورأي مجلس شورى الدولة رقم 203/2024-2025 الصادر في 3 حزيران 2025.

 

وجاء في القرار ما يلي:

المادة الأولى: يُحتسب الرسم النسبي على المبالغ الواردة في العقود والاتفاقيات، سواء بشكل صريح أو ضمني.

المادة الثانية: تُخضع الملاحق التعديلية التي تتضمن زيادة في قيمة العقود للرسم على أساس قيمة الزيادة فقط، من دون إعادة احتساب المبلغ الأساسي الذي سبق دفع الرسم عنه. وإذا تم تعديل الدفعات المستحقة نتيجة الزيادة، يبقى الرسم محصورًا بالزيادة وحدها.

المادة الثالثة: لا تُفرض أي رسوم على الملاحق التي تنص على تخفيض قيمة العقود أو الاتفاقيات، حتى لو ترتب على التخفيض تعديل الدفعات المستحقة، طالما أن الرسم سُدِّد سابقًا على القيمة الأصلية.

 

وأكد جابر أن القرار يهدف إلى توضيح القواعد التطبيقية للرسم النسبي وتجنب أي التباس بشأن ما يخضع وما لا يخضع للطابع المالي، بما يعزز الشفافية وحسن إدارة العقود.