logo
logo
logo

الأخبار

إليكم شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026

إليكم شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026

أصدر المدير العام للتربية ورئيس اللجان الفاحصة، فادي يرق، مذكرة حدّد فيها شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026، وذلك لطلاب الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة، إضافة إلى المدارس المعتمدة لتعليم التلامذة غير اللبنانيين (دوام بعد الظهر) والطلبات الحرة.

 

وجاء في المذكرة أنه يتعيّن على كل مرشّح عند تقديم طلبه إرفاق المستندات التالية:

أولاً: إثبات قيد فردي

 

1- بالنسبة للمرشّح اللبناني:

أ- تقديم بيان قيد إفرادي جديد لا يتجاوز تاريخ صدوره ستة أشهر، مرفق بصورة عنه. وفي حال تعذّر الحصول على بيان حديث وفق هذه المهلة، يُقبل مؤقتاً بيان قيد لا يتجاوز تاريخه سنة واحدة، شرط أن يكون مصدّقاً من دائرة النفوس المختصة.

 

ب- أما المرشّح اللبناني غير المسجّل في سجلات النفوس (مكتوم القيد أو مكتوم النفوس)، فيُطلب منه إبراز إفادة مختار مرفقة بصورة شمسية، إلى جانب إفادة مدرسية تحمل صورة شمسية أيضاً، مع صورة عن الهوية أو عن بيان القيد الإفرادي للأب أو الأم. وتُصدَّق هذه المستندات من رئيس المنطقة التربوية المعنية، مع تدوين عبارة: «صالحة للامتحانات الرسمية».

 

2- المرشّح غير اللبناني:

أ- يُطلب إبراز إحدى الوثائق الصادرة عن الأمن العام اللبناني استناداً إلى الكتاب رقم 58504/أ ع/و/م ر تاريخ 3/6/2015، مرفقة بصورة عنها، وهي:

جواز إقامة سنوية (مجاملة أو دائمة) أو إيصال طلب إقامة صادر عن الأمن العام.

جواز إقامة للوالد (لمكتومي القيد وقيد الدرس).

بطاقة تعريف خاصة بالفلسطينيين غير الحائزين على أوراق ثبوتية.

جواز إقامة فئة قيد الدرس.

جواز مرور (لمكتومي القيد وقيد الدرس).

خاتم سمة إقامة لعدة سفرات.

خاتم إقامة مؤقتة للأجانب.

خاتم إقامة مؤقتة للعرب.

 

ملاحظة: يجب أن تتطابق الصورة الشمسية للمرشّح مع الصورة الموجودة على المستند القانوني الصادر عن الأمن العام أو الإفادة المدرسية. وفي حال عدم وجود صورة، يجب التحقق من صحة البيانات عبر تقديم بيان قيد إفرادي حديث لا يتجاوز تاريخه ستة أشهر، مرفق بصورة عنه.

 

ب- بالنسبة للمرشّحين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، يُطلب تقديم بطاقة تسجيل سارية المفعول صادرة عن المديرية العامة لإدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين، مرفقة بصورة عنها، على أن تكون الصورة الشمسية مطابقة لتلك الموجودة على بطاقة الهوية. وإذا لم تكن الصورة متطابقة، يجب تقديم بيان قيد إفرادي جديد (غير صالح لعقد القران) لا يتجاوز تاريخه ستة أشهر.
أما اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا، فتُطبّق عليهم شروط المرشّح غير اللبناني (إقامة صادرة عن الأمن العام اللبناني).

 

ج- بطاقة تعريف سارية المفعول صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مرفقة بصورة عنها، إضافة إلى بيان قيد إفرادي جديد لا يتجاوز تاريخه ستة أشهر مع صورة عنه.

 

ثانياً: الصور الشمسية

يجب تقديم صورتين شمسيتين مصدّقتين من المختار أو من مدير المدرسة المنتسب إليها المرشّح، على أن تكونا مطابقتين للصورة الواردة في الوثيقة القانونية الرسمية. وفي حال تعذّر تأمين صور مطابقة، تُرفق إفادة مختار تحمل صورة شمسية للمرشّح مع إفادة مدرسية تحمل صورته أيضاً.

 

ثالثاً: شروط تقديم الطلب الحر

1- للشهادة المتوسطة:

أ- المرشّح الراسب:
إفادة رسوب صادرة عن دائرة الامتحانات الرسمية أو وثيقة ترشيح للمرشّح الراسب.

ب- من أتمّ الثامنة عشرة من عمره في مطلع سنة الامتحانات (مواليد 1/1/2008 ضمناً وما قبل).

 

2- لشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة:

أ- المرشّح الراسب:
إفادة رسوب صادرة عن دائرة الامتحانات الرسمية أو وثيقة ترشيح للمرشّح الراسب في الثانوية العامة (البكالوريا اللبنانية).

 

ب- من أتمّ العشرين من عمره في مطلع سنة الامتحانات (مواليد 1/1/2006 ضمناً وما قبل):
نسخة مصدّقة عن الشهادة المتوسطة أو ما يعادلها منذ ثلاث سنوات على الأقل (2023 وما قبل)، أو وثيقة ترشيح، أو إفادة مدرسية مصدّقة تثبت إتمام الصف الرابع متوسط بنجاح في السنوات التي لم تُجرَ فيها امتحانات رسمية.

 

ج- من نال الشهادة المتوسطة بعد تجاوز الحادية والعشرين:
نسخة مصدّقة عن الشهادة المتوسطة.

 

ملاحظات خاصة بالطلب الحر:

لا يُقبل الطلب إلا من صاحب العلاقة شخصياً.

 

يُرفق بالطلب قرص مدمج (CD) يتضمن صورة إثبات القيد الفردي المذكور في البند أولاً، إضافة إلى صورة المرشّح المطابقة له. وفي حال تعذّر تأمين صورة مطابقة، تُرفق إفادة مختار تحمل صورة شمسية.

 

رابعاً: تعليمات عامة

1- تحتفظ المناطق التربوية بنسخة ورقية عن المستندات الثبوتية وفق ما ورد في البند أولاً، على أن تطابق النسخة المحمّلة من قبل إدارات المدارس، ولا يُعتد بأي تصحيح لاحق إلا إذا صدر عن مرجع قضائي أو جهة مختصة.

2- منعاً لأي تلاعب، يجب إلصاق صورة المرشّح على الوثائق الثبوتية وختمها من الجهة المصدِرة.

3- تُرفض أي وثيقة جرى قصّها بما يفصل الصورة عن متنها، أو تتضمن تعديلاً أو شطباً غير مصدّق من المرجع المختص.

4- الصورة المرفقة بطلب الترشيح ستُعتمد على إفادة النجاح، ولا يجوز استبدالها لأي سبب.

5- يُرفض أي طلب غير مستوفٍ للشروط أو مقدَّم بعد انتهاء المهلة المحددة.

6- ضرورة تقديم مستندات مصدّقة تثبت انتظام التسلسل الدراسي للطلاب غير اللبنانيين المسجّلين استناداً إلى بطاقة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

7- على مديري المدارس الرسمية تأكيد صحة البيانات الشخصية لكل مرشّح قبل توقيع اللوائح الصادرة عن برنامج SIMS ضمن المهلة القانونية، وإرسالها عبر خدمة (Sync With mehe online) أو شبكة OGERO، أو تسليمها عبر USB للمدارس غير المرتبطة.

8- التأكد من إدراج المرشحين ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن لوائح التبرير في الخانة المخصصة، والتقدّم بطلب تعديل عبر المناطق التربوية أو مصلحة التعليم الخاص عند الضرورة.

9- على مديري المدارس الخاصة تأكيد بيانات المرشحين ضمن المهلة القانونية، وتسليم اللوائح مرفقة بقرص مدمج (CD) إلى المنطقة التربوية المعنية.

10- وجوب مسح (Scan) وتحميل (Upload) المستند الرسمي للترشّح وفق المواصفات المحددة في الملحق، عبر إدخاله في ملف الطالب في المدارس الرسمية، أو ضمن خانة معلومات الهوية في المدارس الخاصة.

11- على مديري المدارس المعتمدة لتعليم غير اللبنانيين (دوام بعد الظهر) تأكيد بيانات المرشحين عبر البرنامج المخصص لهم على الرابط الرسمي.

أما المدارس الواقعة في المناطق الحدودية التي تعرّضت أو تتعرّض لمخاطر أمنية أدّت إلى إقفالها، فعليها التنسيق مع المناطق التربوية المعنية، التي ستقدّم التسهيلات اللازمة لضمان ترشيح تلامذتها وفق الأصول.